السيد محمد حسن الترحيني العاملي
638
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل ( 1 ) ، فلا يناط ) أي لا يعلق ( بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاج ) أو إدراك الغلّة ، ( ولا بالمشترك ) بين أمرين ( 2 ) ، أو أمور حيث لا مخصّص لأحدهما ( كنفرهم ) من منى ، فإنه مشترك بين أمرين ( وشهر ربيع ) المشترك بين شهرين فيبطل العقد بذلك ، ومثله التأجيل
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أحكام العقود حديث 3 .